مشروع حرب الخاص بالعاملات بيد الجمعيّات

أخبار ومستجدّات
Much more than بعض
 
 
حيّت مجموعة من الجمعيات المدنية، أمس، جميع العمّال والعاملات في لبنان عموماً، لا سيما العاملات في الخدمة المنزلية. وأشارت «منظمة كفى عنف واستغلال» و«جمعية إنسان» و«اللجنة الرعوية للمهاجرين الأفرو ـ آسيويين» و«منظمة العفو الدولية» و«نسويّة» و«حركة مناهضة العنصرية»، إلى وجود بعض الثغر والشوائب التي تعتري مشروعاً «يتعلّق بتنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية»، الذي قدمته وزارة العمل اللبنانية منذ أكثر من شهرين، والتي لا بد من معالجتها من منطلق الالتزام بمعايير حقوق الإنسان. ورأى البيان أنّ «القانون المقترح يُكرّس مرّة جديدة استثناء العاملين/ات في الخدمة المنزلية من الحقوق والميزات التي يكفلها قانون العمل اللبناني والحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، مثل الحد الأدنى للأجور والحدّ الأقصى لساعات العمل والحق في توفير صحّي جدّي وشامل والحق في تأليف نقابة تمثّل هذه الفئة من العمّال/العاملات وتدافع عن قضاياهم/هنّ، كذلك ترسيخه لنظام الكفالة يمهد لعدد من الانتهاكات لأبسط الحقوق الإنسانية والاعتداءات على الحريات الشخصية». وفي سياق مختلف، رأت الجمعيات أنّ القانون المقترح، ونتيجة مباشرة لتكريسه الكفالة بوصفها النظام الأوحد الذي يرعى العمالة المنزلية، لم يكفل حقّ تمتّع العامل/ة بالحقوق والحريات الشخصية، فضلاً عن كون مشروع القانون لا ينصّ صراحة على حق العامل/ة في الإقامة اللائقة التي تحفظ الخصوصية والراحة، إذ يكتفي بذكر ضرورة توفير مأوى تتوافر فيه الشروط البيئية والصحية اللازمة؛ ومن دون أن ينص صراحة على معاقبة وتجريم الانتهاكات التي يتعرّض لها العامل/ة التي تنتج من ممارسات عدّة بدءاً بالحجز وتقييد الحريات وصولاً إلى التعنيف النفسي والجسدي؛ كذلك لا يشير إلى تجريم الاتجار بالبشر والاسترقاق والاستعباد، ولا يلحظ أي تجريم ومعاقبة للتمييز المبني على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل الوطني. ولفت البيان إلى أن القانون لا يقدّم تعريفاً واضحاً وتحديداً دقيقاً لمهمات الخدمة المنزلية المطلوبة، ما يفسح المجال أمام إشكالات كبيرة قد تطرأ نتيجة الالتباس حول مهمات العامل/ة وسوء تفاهم بينه/ها وبين صاحب/ة العمل. كذلك، إن احتواء مشروع القانون على مصطلحات غير واضحة قد يمهّد الطريق لتأويلات باستطاعتنا العمل على تجنبّها إذا ما حدّد معناها بنحو أدق، ومن هذه المصطلحات على سبيل المثال ذكر البيان: «العمل الجبري (المادة 3)، الحالات الاستثنائية (المادة 10)، راحة وخصوصية صاحب العمل (المادة 14)».
شارك هذا :

مقالات مشابهة

لديك أي أسئلة؟

للاستعلام عن هذا البيان والسياق ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني أو املأ النموذج.