A Good Reminder

أخبار ومستجدّات
تـعـمـيـم صادر عن وزارة السياحة يتعلّق بالمساواة في استقبال الزبائن

استناداً إلى المرسوم 15598/70 لاسيّما الملحق رقم 4 (موجبات وشروط استثمار المؤسسات السياحية) – المادة الثامنة

منه، تذّكر وزارة السياحة جميع المؤسسات السياحية من كل الفئات بوجوب مراعاة المساواة في استقبال الزبائن دون تمييز لجهة العرق أو المهنة أو الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة المتمتعين بالأهليّة القانونية، كونه يتعيّن على هذه المؤسسات استقبال الجميع

كما يتعيّن على النوادي الخاصة بالمشتركين تسجيل شروط الإنتساب والدخول إليها في وزارة السياحة والتقيّد بها وإيداع لائحة بأسماء الأعضاء المنتسبين وإلاّ اعُتبرت مفتوحة أمام الجميع.

إن وزارة السياحة إذ تؤكد على وجوب الإلتزام بالأحكام الواردة أعلاه، تلفت نظر المعنيين بالأمر إلى أنها ستتشدّد في موضوع تطبيقها وبأنها ستضطر آسفةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.

تـعـمـيـم صادر عن وزارة السياحة وموجّه إلى من يرغب باستثمار مؤسسة سياحية

إن وزارة السياحة، وحفاظاً على النظام العام وتطبيقاً للمراسيم السياحية المرعيّة الإجراء ولاسيما المرسوم 15598/70 وتعديلاته بالمرسوم 4221/2000، تذكّر جميع من يرغب باستثمار مؤسسة سياحية بعدم جواز البدء بالإستثمار قبل الاستحصال على إجازة استثمار قانونية وفقاً للأصول. وتؤكد الوزارة أن التقدم بطلب المرحلة الأولى أو الاستحصال على موافقة المرحلة الأولى أو التقدم بطلب المرحلة الثانية لا يُعتبر بأي حال من الأحوال ترخيصاً قانونياً.

على جميع المؤسسات السياحية العاملة قبل صدور هذا التعميم التقدم من وزارة السياحة خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول 2012 بُغية تصحيح أوضاعها وإلاّ فإن الوزارة ستضطر آسفةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.

تـعـمـيـم صادر عن وزارة السياحة وموجّه إلى مستثمري أحواض السباحة بكافة أنواعها

إن وزارة السياحة، وتطبيقاً لشروط ترخيص المسابح البحرية وتصنيفها، تذكّر مستثمري الحمامات البحرية وأحواض

السباحة ومرافئ الاستجمام العاملة على الأراضي اللبنانية بما يلي:

1- التقدّم من الوزارة بلوائح أسعار الدخول والمأكولات والمشروبات لتصديقها على أن تُعلن في مكان بارز على مدخل المؤسسة.

2- حيث أن مياه الشرب تُعتبر من الحاجات الضرورية في المسابح، وحيث أن بعض المؤسسات تعمد إلى منع الروّاد من إدخال قوارير المياه، وحيث أنه تردنا شكاوى عديدة حول أسعار بيع قوارير المياه المعبأة الوطنية، لذلك تحدّد أسعار المبيع كحدّ أقصى على الشكل التالي:

– قارورة 500 cc ب 2000 ل.ل
– قارورة 1500 cc ب 3000 ل.ل
– قارورة 2000 cc ب 4000 ل.ل

على أن تشمل هذه الأسعار الضريبة على القيمة المضافة.

3- تأمين مياه صالحة للشرب مجانية للزبائن وإجراء فحوصات دورية للمياه لجهة التأكد من عدم وجود جراثيم مضرّة أو وجود كميّات معتدلة من الكلور أو المعقّمات الأخرى وذلك لضمان سلامة الرواّد.

4- تأمين العدد المطلوب من مراقبي السباحة الحائزين على شهادة الكفاءة المنصوص عنها في المراسيم السياحية وتتوافر فيهم الشروط المطلوبة.

5- تأمين غرفة إسعافات أوليّة مجهّزة بالكامل لناحية الحمّالات وقارورة الأوكسجين وحقيبة الإسعافات الأوليّة وإعلان تعليمات الإسعاف الأوّلي للغرقى بصورة ظاهرة داخل الغرفة.

6- تأمين أبراج وعوّامات ولوحة إرشادات ومسالك ملائمة للوصول والخروج من المياه.

7- تأمين مدخل ومخرج مستقل لل Jet Ski في حال وجوده.

إن وزارة السياحة إذ تؤكد على وجوب الإلتزام بالأحكام الواردة أعلاه، تلفت نظر المعنيين بالأمر إلى أنها ستتشدّد في موضوع تطبيقها وبأنها ستضطر آسفةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.

تـعـمـيـم صادر عن وزارة السياحة يتعلّق بتواجد القاصرين في المؤسسات السياحية

لما كانت أحكام من المرسوم 12222 تاريخ 11 /3/1963 تمنع على الأشخاص من الجنسين الذين لم يتمّوا الثامنة عشر من عمرهم (18) دخول الحانات والمرابع على أنواعها ليلاً ونهاراً وذلك تحت طائلة تعريض مرتكبيها لعقوبة الحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة الماليّة تطبيقاً للمادة 770 من قانون العقوبات.

لذلك يطلب إلى جميع المؤسسات السياحية العاملة في لبنان عدم إدخال القاصرين إلى الحانات والمرابع وعدم تقديم المشروبات الروحية للقاصرين في المطاعم والإعلان عن هذا التدبير بشكل واضح خارج المؤسسة وداخلها.

إن وزارة السياحة إذ تؤكد على وجوب الإلتزام بالأحكام الواردة أعلاه، تلفت نظر المعنيين بالأمر إلى أنها ستتشدّد في موضوع تطبيقها وبأنها ستضطر آسفةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين والتي قد تصل إلى حد الإقفال النهائي.
دلالات :
شارك هذا :

لديك أي أسئلة؟

للاستعلام عن هذا البيان والسياق ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني أو املأ النموذج.